المرداوي
99
الإنصاف
وجزم به في الوجيز وشرح بن منجا . وقدمه في الشرح والفروع . وقال القاضي تجب ديتها . وقال ابن الجوزي في المذهب فيمن قلع سن كبير ثم نبتت لم يرد ما أخذ وقال ذكره أبو بكر . وتقدم ذلك في باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس في أثناء الفصل الرابع . فعلى المذهب تجب عليه حكومة لنقصها إن نقصت وضعفها إن ضعفت . وإن قلعها قالع بعد ذلك وجبت ديتها على الصحيح من المذهب . وعلى قول القاضي ينبني حكمها على وجوب قلعها . فإن قلنا يجب فلا شيء على قالعها وإن قلنا لا يجب قلعها احتمل أن يؤخذ بديتها واحتمل أن لا يؤخذ ولكن فيها حكومة قاله المصنف والشارح . وقال في الفروع وإن أبان سنا وضع محله والتحم ففي الحكومة وجهان انتهى . وإن جعل مكان السن سنا أخرى أو سن حيوان أو عظما فنبتت وجبت دية المقلوعة وجها واحدا . فإن قلعت هذه الثانية لم تجب ديتها وفيها حكومة على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني والشرح . ويحتمل أن لا يجب فيها شيء . قوله ( أو رده يعني الظفر فالتحم سقطت ديته ) . هذا المذهب اختاره أبو بكر وغيره .